فصل: بابُ حَظْرِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ، والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع، والتشديد في منع ابن السبيل فضله.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***


بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر‏.‏

4200 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا أخبره، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ رَافِعٌ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ‏؟‏ فَقَالَ رَافِعٌ‏:‏ أَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلا بَأْسَ‏.‏ رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ مَالِكٍ‏.‏

4201 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ‏.‏ فَقُلْتُ أَنَا‏:‏ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلا بَأْسَ‏.‏

4202 حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَاضِي بَيْرُوتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَيَسْتَثْنِي صَاحِبُ الأَرْضِ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَإِقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا‏.‏ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ‏.‏ فَقَالَ رَافِعٌ‏:‏ فَأَمَّا شَيْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلا بَأْسَ بِهِ‏.‏

4203 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ‏:‏ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ الْجَدَاوِلَ‏.‏ قَالَ عِيسَى‏:‏ الْمَاذِيَانَاتِ‏:‏ النَّهَرُ الْكَبِيرُ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلا ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ‏.‏ فَأَمَّا شَيْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلا بَأْسَ بِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِنَحْوِهِ‏.‏

4204 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ‏:‏ كُنَّا نُكْرِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَطَائِفَةٍ مِنَ التِّبْنِ‏.‏ فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، قَالَ‏:‏ أَمَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَلا بَأْسَ‏.‏

4205 حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ‏:‏ حَلالٌ لا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نَهَى عَنِ الإِرْمَاثِ‏.‏

4206 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ قَيْسٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ‏:‏ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَزْرَعًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا سَهْمًا لِسَيِّدِ الأَرْضِ‏.‏ فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَرُبَّمَا تُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ‏.‏

4207 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ نُكْرِيَ أَرْضَنَا قَالَ‏:‏ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ، وَلا فِضَّةٌ نُكْرِي عَلَيْهِ الأَرَضِينَ‏.‏ فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَالإِقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ‏.‏ فَرُبَّمَا يَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَرُبَّمَا يَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا‏.‏ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، وَيَسْلَمُ الَّذِي لِرَبِّ الأَرْضِ‏.‏

4208 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خُلِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ، مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ‏:‏ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُقُولا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا‏.‏ إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَرَجَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ لِصَاحِبِ الأَرْضِ، فَرُبَّمَا يُصَابُ الأَرْضُ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَرُبَّمَا يَسْلَمُ وَتُصَابُ الأَرْضُ‏.‏ فَقَالَ رَافِعٌ‏:‏ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ‏.‏ كَانَ سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ يُشَبَّهُ بِالأَوْزَاعِيِّ لِنُبْلِهِ‏.‏

4209 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا‏:‏ أنبا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ‏:‏ أنبا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ‏.‏

4210 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ‏:‏ زَعَمَ ثَابِتٌ‏:‏ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ‏:‏ لا بَأْسَ بِهَا‏.‏

4211 وَحَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ‏:‏ لِيَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَخَاهِ أَرْضًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرْجًا مَعْلُومًا‏.‏ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ‏:‏ فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ‏:‏ لِيَمْنَحْ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَرْجًا مَعْلُومًا‏.‏

4212 حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ الصُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِمِثْلِهِ‏:‏ خَرَاجًا‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ، شَيْئًا مَعْلُومًا‏.‏

4213 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرٌو‏:‏ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ‏.‏ قَالَ‏:‏ أَيْ عَمْرُو، أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، إِنَّمَا قَالَ‏:‏ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَرْجًا مَعْلُومًا‏.‏

4214 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ‏:‏ أنبا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ‏:‏ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنْ يُعِيرَ أَحَدُكُمْ، أَوْ يَمْنَحَ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا‏.‏ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ‏.‏

4215 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ زَعَمَ أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُفْتِي بِذَلِكَ بِمِنًى، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ يَوْمًا‏:‏ انْطَلَقَ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَأَسْمَعْهُ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ فَانْتَهَرَهُ، وَقَالَ‏:‏ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا‏.‏ رَوَاهُ النَّضْرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو‏.‏

4216 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيَكْرَهُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ‏.‏ فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ‏:‏ انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ رَافِعٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا مَا فَعَلْتُهُ‏.‏

4217 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لئنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا‏.‏ شَيْءٌ مَعْلُومٌ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ وَهُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَارِ‏:‏ الْمُحَاقَلَةُ‏.‏

4218 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ مَا كُنَّا نَكْرَهُ الْمُزَارَعَةَ حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَارَعَةِ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لئنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهِ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ‏.‏ فَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

4219 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ‏:‏ أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ دَارَ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَحَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ‏.‏ فَأَبَى طَاوُسٌ، وَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا‏.‏

4220 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِطَاوُسٍ، وَكَانَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ حَتَّى سَمِعْتُ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ‏.‏ قُلْتُ لِطَاوُسٍ‏:‏ مَا شَأْنُ ابْنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَأَنْتَ لَمْ تَتْرُكْهُ، وَإِنَّمَا سَمِعْتُمَا حَدِيثًا وَاحِدُا‏؟‏ يَعْنِي حَدِيثَ رَافِعٍ‏.‏ فَقَالَ طَاوُسٌ‏:‏ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ فِيهِ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مِنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَإِنَّهَ يَمْنَحُهَا خَيْرٌ لَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ رَافِعًا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ مَا كُنَّا نَرَى بِهَا بَأْسًا لَوْلا ذَكَرَ‏.‏

4221 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لَمْ يَحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا‏.‏ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيَّ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُزَارَعَةِ‏:‏ إِنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلاثَةَ جَدَاوِلَ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا يُسْقَى بِالرَّبِيعِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ‏.‏ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ‏:‏ ثناهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَوْلُهُ‏:‏ يَشْتَرِطُ ثَلاثَةَ جَدَاوِلَ يَعْنِي إِنَّمَا كَانَتْ تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُزَارِعِ أَنْ يَزْرَعَهَا خَاصًّا بِرَبِّ الأَرْضِ، وَأَمَّا الْقِصَارُ‏:‏ فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّنْبُلِ مِنَ الْحَبِّ بَعْدَ مَا يُدَاسُ، وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهَا الْقِصْرِيَّ، فَكَذَلِكَ يُرْوَى فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏.‏ وَأَمَّا مَا سَقَى الرَّبِيعُ فَإِنَّ الرَّبِيعَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ مِثْلُ الْجَدْوَلِ وَالسَّرِيِّ وَنَحْوِهِ، وَجَمْعُهُ أَرْبِعَاءُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ شُرُوطًا يَشْتَرِطُهَا رَبُّ الأَرْضِ لِنَفْسِهِ، خَاصَّةً سِوَى الشَّرْطِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَنَرَى أَنَّ نُهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَارَعَةِ، إِنَّمَا كَانَ لِهَذِهِ الشُّرُوطِ، لأَنَّهَا

مَجْهُولَةٌ لا يُدْرَى أَتَسْلَمُ أَمْ تَعْطَبُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الشُّرُوطِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَهِيَ طَيِّبَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَعَلَى هَذَا أَرْخَصَ مَنْ أَرْخَصَ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ‏.‏

4222 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ غَرَسَ غَرْسًا، فَمَا أُكِلَ مِنْهُ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ الطَّيْرُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلا يَرْزَأُ مِنْهُ أَحَدٌ، إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً‏.‏

4223 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ غَرَسَ غَرْسًا، فَمَا أُكِلَ مِنْهُ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ وَالطَّائِرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلا يَرْزَأُ مِنْهُ أَحَدٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً‏.‏

4224 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الْخَرَّازُ بِدِمَشْقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا‏.‏ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ‏؟‏ فَقَالَتْ لَهُ‏:‏ بَلْ مُسْلِمٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلا دَابَّةٌ وَلا شَيْءٌ، إِلا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ‏:‏ دَخَلَ عَلَى أُمِّ بَشِيرٍ‏.‏

4225 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ لا يَغْرِسَ أَحَدٌ غِرَاسًا، أَوْ قَالَ غَرْسًا وَلا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ، وَلا طَائِرٌ وَلا شَيْءٌ، إِلا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ‏.‏

4226 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غِرَاسًا وَلا زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ، إِلا كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ‏.‏

4227 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ، وَلا جِنٌّ، وَلا إِنْسٌ، وَلا أَحَدٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً‏.‏ رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ‏.‏

4228 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرَ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ‏:‏ دَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا فِي نَخْلٍ لِي، فَقَالَ‏:‏ لِمَنْ هَذَا النَّخْلُ‏؟‏‏:‏ فَقُلْتُ‏:‏ لِي‏.‏ قَالَ‏:‏ مَنْ غَرَسَهُ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ مُسْلِمٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ دَابَّةٌ، إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً‏.‏ حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِمِثْلِهِ إِلا أَنَّ أَحَدَهُمَا، قَالَ‏:‏ عَنْ أُمِّ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّةِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّةِ، بِمِثْلِهِ أَوْ سَبُعٌ بَدَّلَ دَابَّةٍ‏.‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَتْ‏:‏ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي نَخْلٍ لِي بِمِثْلِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ

مُبَشِّرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

4229 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ غَرَسَ غَرْسًا أَوْ زَرْعًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ دَابَّةٌ، أَوْ سَبُعٌ، أَوْ طَائِرٌ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ‏.‏ وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ هَكَذَا‏.‏ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ‏:‏ وَرُبَّمَا، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ‏:‏ فَكَانَ مَا فِيهِ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ‏.‏ قَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ‏:‏ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ‏.‏ وَرَوَى حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَقَالَ‏:‏ عَنْ جَابِرٍ‏.‏ رَوَى ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَقَالَ‏:‏ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ امْرَأَةٍ‏.‏

4230 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَارِمٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً‏.‏

4231 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبَّانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ نَخْلا لأُمِّ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَ‏:‏ مَنْ غَرَسَ هَذَا‏؟‏ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ‏.‏ قَالُوا‏:‏ مُسْلِمٌ، قَالَ‏:‏ لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ دَابَّةٌ، إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ بَعْدَ الْبَيْعِ، وأنه لا يحل لبائعه أَخْذُ ثمنه‏.‏

4232 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيّ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ‏؟‏‏.‏

4233 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزبير، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالا مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ‏؟‏‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فأصابته جائحة هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من مبتاعيه فجائز بيعه‏.‏

4234 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ‏.‏ قِيلَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِيَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَحْمَرُّ‏.‏ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ‏؟‏‏!‏‏.‏

4235 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَزِيُّ، وَسَأَلْتُهُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ‏.‏ فَقِيلَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تَزْهُوَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَقَالَ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ‏؟‏‏!‏‏.‏

4236 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ مِلاسٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ أَنَسٌ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، قَالُوا‏:‏ وَمَا زَهْوُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ حَتَّى تَحْمَارَّ، وَتَصْفَارَّ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ وَضْعَ الْجَوَائِحِ، والدليل أنه في الثمار

4237 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ‏.‏ قَالَ لَنَا سُفْيَانُ‏:‏ هُوَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ‏.‏

4238 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ‏.‏

4239 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ‏.‏ قَالَ الشَّافِعِيُّ‏:‏ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ كَثِيرًا فِي طُولِ مُجَالَسَتِي لَهُ، لا أُحْصِي مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ مِنْ كَثْرَتِهِ، لا يَذْكُرُ فِيهِ، أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، لا يَزِيدُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ‏:‏ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ‏.‏ وَقَالَ سُفْيَانُ‏:‏ كَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلامًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَلا أَحْفَظُهُ، فَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ؛ لأَنِّي لا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ الْكَلامُ‏.‏ وَفِي الْحَدِيثِ أَمْرٌ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ‏.‏ قَالالشَّافِعِيُّ‏:‏ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ‏.‏

4240 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَينْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ‏.‏ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَرَّازُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً‏.‏ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِابْنِ عَجْلانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، بِنَحْوِهِ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهَرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ، أَوْ بَرْدٍ، أَوْ حَرٍّ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ حَرِيقٍ

بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمَدْيُونِ أَنْ يَسْتَوْضِعَ صَاحِبَ الْمَالِ، ويسأله مما له عليه ويستمهله منه‏.‏

4242 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكِسَائِيُّ هُوَ ابْنُ دِيزِيلَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ‏:‏ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ وَاللَّهِ لا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمَا، فَقَالَ‏:‏ أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ‏.‏

4243 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ‏:‏ يَا كَعْبُ، قَالَ‏:‏ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكِ، قَالَ كَعْبٌ‏:‏ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ قُمْ فَاقْضِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو الأَزْهَرِ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وأبو داود الحراني، قَالُوا‏:‏ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَادَى‏:‏ يَا كَعْبُ، قَالَ‏:‏ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏ وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ وَأَبِي الأَزْهَرِ‏.‏

4244 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ، وَتَرَكَ نِصْفًا‏.‏ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى‏.‏ وَزَادَ فِيهِ‏:‏ قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنِي ابْنُ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، قَالَ جَابِرُ‏:‏ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَائِطِي، وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ‏:‏ سَأَغْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْهِ حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، قَالَ‏:‏ فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا

بَقِيَّةٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ‏:‏ اسْمَعْ يَا عُمَرُ، قَالَ عُمَرُ‏:‏ أَلا نَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لِرَسُولُ اللَّهِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ مَعْدُومٍ سلعة أن له الارتجاع في سلعته فيأخذها، وكذلك إن لم يكن معدماً في وقت بيعها منه ثم صار معدماً في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها‏.‏

4245 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏

بابِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُفْلِسَ هُوَ الَّذِي يُفْلِسُ بِمَالِ قَوْمٍ، وأنَّ مَنْ وَجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حق، والدليل على نَفْي الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد‏.‏

4246 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الأَذَنِيُ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ إِلا أَنَّ عَمَّارًا قَالَ‏:‏ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4247 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّارُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ‏.‏

4248 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، أَوْ قَالَ‏:‏ سِلْعَتَهُ، مِثْلَهُ وَقَالا‏:‏ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ‏.‏

4249 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الْكِسَائِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسَدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ، بِإِسْنَادِهِ فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ متاعاً ولا يعلم أنه مفلس، ثم وجده مفلساً أو كان مَلِيًّا ثم أفلس فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيءٍ آخر أن له فيه أسوة الغرماء يقسم ذلك بينهم‏.‏

4250 حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ‏.‏

4251 حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ، أَنَّ أَبَا بَكْرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُعْدَمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ لَمْ يُفَرِّقْهُ، فَإِنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ‏.‏

4252 حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ الْمُنَكِّثِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ السَّقَطِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، قَالَ‏:‏ وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِإِسْنَادِهِ‏:‏ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْدَمُ‏:‏ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ لَمْ يُفَرِّقْهُ؛ إِنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ‏.‏ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاكِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

بابُ ذِكْرِ التَّرْغِيبِ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْهُ وبيان ثوابهما وثواب الوضع عنه‏.‏

4253 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا أَعْسَرَ الْمُعْسِرُ قَالَ لِفَتَاهُ‏:‏ تَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللَّهَ، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ‏.‏

4254 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْعَبَّاسِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ‏:‏ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ‏:‏ فَلَقِيَ اللَّهَ، فَتَجَاوَزَ عَنْهُ‏.‏

4255 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ إِنَّ رَجُلا كَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ إِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ‏:‏ تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ‏.‏

4256 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، يَقُولُ لِرَسُولِهِ‏:‏ خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ‏.‏

4257 حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ الْبَغْدَادِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو يَحْيَى النَّاقِدُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي مُعْسِرٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ آللَّهِ، قَالَ‏:‏ آللَّهِ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيَنْظُرْ مُعْسِرًا أَوْ لَيَضَعْ عَنْهُ‏.‏ قَالَ النَّاقِدُ‏:‏ مِنْ حَرِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ‏.‏

4258 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَطْلُبُ بِحَقٍّ، فَاخْتَبَأُ مِنْهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْعُسْرَةُ، فَاسْتَحْلَفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَحَلَفَ، فَدَعَا بِصَكِّهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ أَنْسَأَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ‏.‏ وَقَالَ مَرَّةً يُونُسُ‏:‏ مِنْ حَرِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ‏.‏

بابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّحَرُّزِ فِي انْتِقَادِ الدَّرَاهِمِ والدليل على إباحة أخذ الدراهم البَهْرَج‏.‏

4259 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعْبَةُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الرَّصَاصِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعْبَةُ، قَالُوا‏:‏ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَّ رَجُلا مَاتَ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ‏؟‏ فَكَانَ مِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذَكَرَ قَالَ‏:‏ كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ فِي النَّقْدِ، وَأَنْظُرُ الْمُعْسِرَ، فَغُفِرَ لَهُ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ‏:‏ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ‏.‏

بابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الْمُوسِرِ في الدين وإنظاره والوهن به في مطالبته، والدليل على إباحة مماطلة المديون بإذن صاحب الدين‏.‏

4260 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ بِمَسْجِدِ حَرَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رَوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا لَهُ‏:‏ عَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالُوا‏:‏ تَذَكَّرْ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُوسِرَ، وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ اللَّهُ‏:‏ تَجَاوَزُوا عَنْهُ‏.‏

4261 حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَازِمٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَعَمَّارٌ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ أنبا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَلَقَّتْ رَوْحَ رَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا لَهُ‏:‏ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالُوا‏:‏ تَذَكَّرْ‏.‏ قَالَ‏:‏ لا إِلا أَنِّي كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَكُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُوسِرَ، وَأَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ اللَّهُ‏:‏ تَجَاوَزَوا عَنْهُ‏.‏

4262 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنُ حِرَاشٍ، قَالَ‏:‏ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ، وَأَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ‏:‏ رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا عَمِلْتَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَا عَمِلْتُ مِنْ خَيْرٍ، إِلا أَنِّي كُنْتُ رَجُلا ذَا مَالٍ، وَكُنْتُ أُطَالِبُ بِهِ النَّاسَ، فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ‏:‏ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِيِ‏.‏ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ‏:‏ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏.‏ ح‏.‏

4263 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَجُلا أَتَى بِهِ اللَّهُ، فَقَالَ‏:‏ مَاذَا عَمِلْتَ لِي فِي الدُّنْيَا‏؟‏ فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ مَا عَمِلْتُ لَكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَرْجُوكَ بِهَا، قَالَ‏:‏ فَقَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ‏:‏ كُنْتَ يَا رَبِّ أَعْطَيْتَنِي فَضْلَ مَالٍ فِي الدُّنْيَا، وَكُنْتُ رَجُلا أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظُرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللَّهُ‏:‏ نَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ‏.‏ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ‏:‏ هَكَذَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

4264 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلا أَنَّهُ كَانَ رَجُلا مُوسِرًا، وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، فَقَالَ اللَّهُ لِمَلائِكَتِهِ‏:‏ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ‏.‏

بابَ الْخَبَرُ الْمُعَارِضِ لإِبَاحَةِ مُمَاطَلَةِ الْمُوسِرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ مُمَاطَلَتَهُ ظُلْمٌ، وأن الحوالة إذا أُحيلت على مليء لم يكن للمحال عليه أن يرجع بها عن المحيل إذا أفلس الذي احتال أو أقال، والدليل على أنها إذا أحيلت على غير مليء كان له الرجوع فيها على المحيل‏.‏

4265 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ‏:‏ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلُ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ‏.‏

4266 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ‏.‏ حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4267 قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ‏.‏ قَالَ وَكِيعٌ‏:‏ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، والدليل على النهي فيه، وعن بيعه بعضه دون بعض

4268 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ابْنُ أُخْتِ غَزَّالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ‏.‏ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِمِثْلِهِ‏.‏

بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بيع الماء، والدليل على أن الأرض إذا أُكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان، وعلى أن الماء بيعه محظور، وأن الكراء معناه معنى البيع‏.‏

4269 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَبَيْعِ الْمَاءِ، وَبَيْعِ الأَرْضِ لِتُحْرَثَ، يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

4270 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ‏:‏ أنبا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ‏.‏

4271 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا تَبِيعُوا الْمَاءَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَرَأَى النَّاسَ يَبِيعُونَ مَاءَ الْفُرَاتِ‏.‏

4272 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ أَبِي زَيْدُونَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ ح‏.‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ‏.‏

4273 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ‏.‏

بابُ حَظْرِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ، والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع، والتشديد في منع ابن السبيل فضله‏.‏

4274 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ هِلالَ بْنَ أُسَامَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يُمْنَعْ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ‏.‏

4275 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ هِلالَ بْنَ أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ‏.‏

4276 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُزَنِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، بَقَّالٌ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا يُمْنَعْ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ‏.‏

4277 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يُونُسِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ، يَعْنِي أَنَّهُ‏:‏ لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ، وَقَالَ مَرَّةً‏:‏ لا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ‏.‏

4278 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَابْنُ أَبِي الْخَيْبَرِيِّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ‏.‏‏.‏‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏.‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ‏.‏

4279 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏:‏ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاةِ، فَيَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

4280 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ وَرَجُلٌ لَهُ فَضْلٌ مِنْ مَاءٍ فَمَنَعَهُ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ له استعماله إذا قدر على ذلك، وعليه أن يعوّض صاحبه منه حتى يرضيه‏.‏

4281 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ‏:‏ أنبا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ أنبا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ، كِليهُمَا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالا فِيهِ‏:‏ قَالَ يَعْنِي عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ‏:‏ ثُمَّ عَجَّلَنِي يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا‏:‏ أَيْنَ الْمَاءُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ أَيْهَاهْ أَيْهَاهْ لا مَاءَ لَكُمْ، قُلْنَا‏:‏ فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ‏.‏ قُلْنَا‏:‏ انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ‏:‏ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ‏؟‏ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا، حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامُ، فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا، فَأُنِيخَتْ فَمَجَّ فِي الْعَزْلاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ رَاوِيَتَهَا، فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلا عِطَاشٌ، حَتَّى رَوِينَا، وَمَلأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ، فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَرٍ، وَتَمْرٍ، وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً، فَقَالَ لَهَا‏:‏ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالَكِ‏.‏ وَقَالَ عَوْفٌ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ‏:‏ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَوْلَهَا، وَلا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِ‏.‏

بابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ وإعطاء الكاهن على كِهَانته، وحظر أخْذ ثمن السِّنَّوْر‏.‏

4282 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ‏.‏

4283 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاهُمْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ‏.‏ إِلا أَنَّ يُونُسَ قَالَ فِي الْحديث‏:‏ ثَلاثٌ هُنَّ سُحْتٌ‏.‏

4284 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ‏.‏

4285 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ ‏(‏ح‏)‏ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ‏.‏ أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

4286 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ‏.‏ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سِنَانٍ قَاضِي شَيْرَزَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4287 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ‏.‏

رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، فَقَالَ‏:‏ زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ‏.‏ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ‏.‏ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي الأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ‏:‏ فِيهَا نَظَرٌ فِي صِحَّتِهَا وَتَوْهِينِهَا

4289 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ‏.‏

4290 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ‏.‏

4291 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ‏.‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4292 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ لِمَ تَكْسِرْهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ‏.‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏:‏ وَعَنْ كَسْبِ الْمُومِسَةِ‏.‏

4293 وَحَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ‏.‏

4294 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو ‏(‏ح‏)‏ وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ‏.‏

4295 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ‏.‏

4296 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلٍ الْبَلْخِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، مِثْلَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ أنبا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، مِثْلَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى‏.‏ لَمْ يُخَرِّجْهُ‏.‏

4297 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مِنَ السُّحْتِ كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِحَظْرِ كَسْبِ الْحَجَّامِ الْمُبِيحِ أَخَذَهُ، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم، ولكنه على الدناءة‏.‏

4298 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ‏:‏ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ، فَخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ، وَإِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ‏.‏ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلاسٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4299 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ‏:‏ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْطَاهُ صَاعًا، أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، قَالَ مَالِكٌ‏:‏ صَاعٌ‏.‏

4300 حَدَّثَنِي السُّلَمِيُّ، وَالنَّجَّارُ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ‏:‏ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ ضَرِيبَتِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، بِنَحْوِهِ‏.‏

4301 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ‏:‏ دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُلامًا حَجَّامًا، فَحَجَمَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَو مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ، فَخَفَّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏:‏ فَخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ‏.‏

4302 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَاذَانُ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ‏:‏ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلامًا، فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَو مُدٍّ أَو مُدَّيْنِ‏.‏ وَكَلَّمَ فِيهِ، فَخَفَّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ‏.‏

4303 حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ‏.‏

4304 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ لِبَنِيِ بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْرَهُ‏.‏

4305 وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَى عَنْهُ، فَشَكَا مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَقَالَ‏:‏ أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَفِيهِ نَظَرٌ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

بابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ووجوب قتله‏.‏

4306 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ‏.‏

4307 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا‏:‏ أنبا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِالْكَلْبِ أَنْ يَقْتُلَ‏.‏ حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

4308 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ رَافِعًا صَوْتَهُ‏:‏ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ، وَكَانَتِ الْكِلابُ تُقْتَلُ، إِلا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ‏.‏

4309 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ‏.‏

4310 حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ‏.‏

4311 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلابِ، حَتَّى أَنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَجِيءُ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ‏.‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏:‏ حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا‏.‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4312 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ بِالْمَدِينَةِ، فَأُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا كَلْبٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ‏.‏

4313 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَطْرَافِ الْمَدِينَةِ بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَقْتُلُ الْكَلْبَ لِلْمَرْأَةِ مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ‏.‏

4314 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، حَتَّى قَتَلُوا كَلْبًا لامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ‏.‏

4315 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ بَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْكِلابِ فَكُنْتُ فِيمَنْ بُعِثَ، فَقَتَلْنَا الْكِلابَ، حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبَهَا‏.‏

4316 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ‏.‏

بَيَانُ الْكِلابِ الَّتِي رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِهَا ونهى عن قَتْلها، بعد ما أمر بقتلها‏.‏

4317 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَقْدُمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ‏:‏ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ‏.‏

4318 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ‏:‏ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلابِ بِمِثْلِهِ، قَالَ‏:‏ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ‏.‏

4319 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالا‏:‏ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ‏:‏ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ مَا لَهُمْ وَلِلْكِلابِ‏؟‏، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْغَنَمِ‏.‏ وَكَذَا‏.‏ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةَ‏.‏

4320 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ‏؟‏، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالْغَنَمِ‏.‏ هَذَا لَفْظُ أَبِي قِلابَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَذْكُرِ الزَّرْعَ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ فَلَمْ يَذْكُرِ الزَّرْعَ إِلا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ الزَّرْعَ‏.‏

4321 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنْمٍ، أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ‏.‏

4322 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، قَالَ‏:‏ فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ‏:‏ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا‏.‏